السيد حسن القبانچي
406
مسند الإمام علي ( ع )
خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينار ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبل متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها ، فديته نصفين : نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ستة أجزاء من الجنين . وأفتى ( عليه السلام ) في منّي الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ( 1 ) . 7532 / 4 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ( 2 ) . 7533 / 5 - محمد بن محمد المفيد ، قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة : أن عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عزّوجلّ { وَلَقَدْ خَلَقْنا الإنْسَانَ مِنْ سُلاَلَة مِنْ طِيْن * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَة فِي قَرَار مَكِيْن * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنا العِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 342 ، تهذيب الأحكام 10 : 281 ، وسائل الشيعة 19 : 237 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 76 ح 5150 ، دعائم الاسلام 2 : 422 ، تفسير البرهان 3 : 111 ، البحار 60 : 354 . ( 2 ) - الكافي 7 : 310 ، تهذيب الأحكام 10 : 288 ، وسائل الشيعة 19 : 166 .